السيد الخميني

153

أنوار الهداية

الأمر الثاني أقسام الواجب التخييري قد قسم بعض أعاظم العصر - على ما في تقريرات بحثه - الواجب التخييري إلى ثلاثة أقسام : الأول : الواجب التخييري الابتدائي ، كخصال الكفارات . الثاني : الواجب التخييري الناشئ من تزاحم الحكمين في مقام الامتثال ، وقال : لما كان هذا التخيير يعرض للخطابين بعد ما كانا عينيين يمتاز عن القسم الأول . الثالث : التخيير الناشئ من تعارض النصين مع تساويهما في مرجحات باب التعارض ، فإنه بناء على الطريقية - كما هو المختار - قسم آخر من التخيير أجنبي عن القسمين . نعم ، بناء على السببية يكون التخيير بينهما من قبيل باب التزاحم ( 1 ) انتهى محصله . وأنت خبير بأن التخيير الناشئ من تعارض النصين - بناء على الطريقية - ليس قسما في مقابل القسم الأول ، فإن الاختلاف في المخير فيه - أي كون أحدهما مسألة فقهية ، والآخر أصولية - ليس اختلافا في الواجب التخييري ، وإلا تتكثر الأقسام حسب تكثر المتعلقات . اللهم إلا أن يقال : إن التخيير الناشئ من تعارض النصين مفترق عن

--> ( 1 ) فوائد الأصول 3 : 417 وما بعدها .